Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

أحكام العقود في نظام المعاملات المدنية

في إطار تنظيم العلاقات المدنية وتحديد القواعد التي تحكم التعاقد بين الأفراد والشركات يتبنى نظام المعاملات المدنية أحدث الأنظمة التشريعية الهامة في المملكة العربية السعودية, نهجا دقيقاً لتنظيم العقود وتحديد حقوق والتزامات الأطراف, حيث تعتبر أحكام العقد جزءا أساسيًا من هذا النظام

والجدير بالذكر أن هذا النظام يحتوي على العديد من الأحكام والضوابط المنظمة للالتزام من حيث بيان مصادره وأثاره، إضافة إلى توضيح الأحكام المتعلقة بالملكية و الأحكام المنظمة للعديد من أصناف العقود الهامة المقترنة بأغلب القطاعات و المجالات داخل المملكة

أحكام العقود في نظام المعاملات المدنية

لمحة عن نظام المعاملات المدنية

تعد أهمية نظام المعاملات المدنية في كونه يعتبر الإطار القانوني العام الذي ينظم كافة التعاملات بين الأفراد. وقد حقق هذا النظام نقلة نوعية ومهمة على مستوى النظام القانوني في المملكة، كما ساهم في تسهيل العمل القضائي من خلال تضمنه على ٧٢٠ مادة تشمل كل المبادئ العامّة والأحكام ومن ضمن هذه الأحكام ما يتعلق بالعقود مثل أركان العقد، وآثاره بين الأطراف، والأحكام المتعلقة بفسخه وبطلانه وأحكام التعويض، والفعل الضار والتعويض عنه و غيرهم من البنود المنظّمة و المفصّلة لكلّ أصناف العمليات التعاقدية على اختلافها

وهذا ما سنتطرق إليه خلال مقالنا أحكام العقود في نظام المعاملات المدنية بطريقة أكثر تفصيلاً

تعريف العقود والآثار المترتبة عنها في نظام المعاملات المدنية

تكمن أهمية تنظيم العقود في نظام المعاملات المدنية في أنها تنظم المعاملات القائمة بين الأشخاص سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتباريين، فهي التي تحدد حقوق والتزامات كلا طرفي العقد وتمكّنهم من الحفاظ على هذه الحقوق والواجبات، وبناء على ما تم ذكره يعرّف العقد على أنه: اتفاق ينشأ بناءا على إيجاب الطرف الأول (عرض) وقبول الطرف الآخر من العقد، ويلتزم بموجب هذا العقد كل من الطرفين بالوفاء بالواجبات المتفق عليها لصالح الطرف الآخر

.هذه العقود باعتبارها مؤسسة قانونية يترتّب عنها عدّة آثار المترتبة عنها 

ما هي آثار العقود في نظام المعاملات المدنية ؟

ينصّ نظام المعاملات المدنية على أنه إذا كان العقد صحيحاً لا يجوز انقضاؤه أو تعديله إلا بموجب نص نظامي أو بالاتفاق. ويكون العقد صحيحاً بتوافر أركان العقد التي حددها هذا النظام وتتمثل فينصّ نظام المعاملات المدنية على أنه إذا كان العقد صحيحاً لا يجوز انقضاؤه أو تعديله إلا بموجب نص نظامي أو بالاتفاق. ويكون العقد صحيحاً بتوافر أركان العقد التي حددها هذا النظام وتتمثل في

– الرضا: تنصّ المادة الثانية و الثلاثون من نظام المعاملات المدنية على انّه: يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبّر عن الإرادة بما يدل عليها 

فالرضا يتحقق في حال توافقت إرادتي أطراف العقد، بشرط أن يكون الطرفان يمتلكان أهلية التعاقد إضافة إلى التعبير عن الإرادة بما يدل عليها ويكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المفهومة أو بالمعاطاة كما يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنيا

 – الأهلية: ينصّ النظام على أن كل شخص هو أهل للتصرف ما لم تكن اهليته منعدمة أو ناقصة بموجب نص نظامي

و بحسب المادّة الثانية عشر من نظام المعاملات المدنية كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه, و سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية

و تنصّ المادّة الثالثة عشر على أنّ عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون. كما لا يعدُّ مميزاً من لم يتم (السابعة) من عمره

: أمّا ناقصو الأهلية فهم

‌أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد

‌ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون

‌ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة

-المحل: تنصّ المادة التاسعة عشر على أنّ المحلّ هو كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلّاً للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلّاً للحقوق المالية. ويقصد هنا بمحل العقد أي موضوع العقد وهو الأداء الواجب تأمينه من قبل الطرف الأول  لصالح الطرف الثاني  وقد يكون هذا الأداء إما عينيا أوعلى شكل قيام بعمل أو امتناع عن عمل و غيرهم من الإتفاقات الخاضعة لإرادة طرفي العقد تحت طائلة القانون

و المال بمقتضى نظام المعاملات المدنية هو كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو

: يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية

أ- أن يكون ممكناً في ذاته

ب- ألا يكون مخالفاً للنظام العام

ج- أن يكون معيَّناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً للتعيين

و يقع العقد باطلاً إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة

 -السبب: هو ثالث أركان العقد ويعد السبب الناشئ بموجبه العقد ويعتبر السبب هو المحرك الأساسي للإرادة فبدون سبب لا يوجد إرادة وفي حال عدم شرعية السبب يبطل العقد. وكل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سبباً مشروعاً؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

هذا عن أركان العقد التي باختلالها أو فقدانها تبطل العملية التعاقدية لعيب من عيوب الرضا.

: و قبل الخوض في الآثار المترتبة عن العقود في نظام المعاملات المدنية يجدر بنا ذكر عيوب الرضا التي قد تكون سببا من أسباب إبطال العقد والمتمثلة في

: عيوب الرضا

بحسب المادة السابعة و الخمسون : للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي 

 -الغلط: وفقاً لما جاء في النظام فإن الغلط لا يتم الأخذ به إلا في حال كان الطرف الآخر من العقد قد علم بوقوعه في الغلط أو كان من السهل عليه أن يعرفه، ولا يؤثر الغلط في العقد إذا كان غلطا ماديا في الحساب أو الكتابة

-التغرير: ويقصد به أن يخدع احد أطراف العقد الطرف الآخر بطريقة احتيالية تجعله يوافق على إبرام العقد، كما يعد من التغرير أن يتعمد الطرف الأول السكوت وإخفاء شيء عن الطرف الآخر بشرط أن يكون العلم بالشيء المخفي يؤدي إلى عدم إبرام العقد، وهنا يمكن للطرف الآخر(المغرر به)  طلب إبطال العقد مادام التغرير يتعلق بمسألة جوهرية في العقد

 -الإكراه: يقصد به تهديد إحد الأطراف للطّرف الثاني بطريقة مادية أو معنوية تجعله يوافق على إبرام العقد، ويتحقق هنا الإكراه إذا كان التهديد بخطر جسيم يلحق بالطرف الآخر من العقد (المكره) سواء بعرضه أو ماله او بنفسه، ولو لا هذا الإكراه لما وافق الطّرف المكره على إبرام هذا العقد، ويمكن للمكره طلب إبطال العقد إذا صدر هذا الإكراه من الطرف الآخر من العقد أو إذا صدر من غير المتعاقدين وكان الطرف الآخر على علم به

 – الإستغلال: في حال تم استغلال أحد أطراف العقد ضعف أو حاجة الطرف الآخر الملحّة ليبرم العقد فيمكن للمحكمة بناءً على طلب الطرف المغبون، إما أن تنقص من التزاماته أو أن تزيد من التزامات الطرف الآخر، ويمكنها كذلك أن تبطل العقد، بشرط أن يتم رفع الدعوى للمحكمة خلال ( مائة وثمانين ) يومًا من تاريخ إبرام العقد

 الغبن: وهو زيادة العوض أو نقصه بما يكون خارج المعتاد، ويقدر الغبن بما يتوافق عليه العرف، ولا يتيح النظام للطرف المغبون حق طلب إبطال العقد لمجرد الغبن، إلا إذا وقع الغبن في مال ناقص الأهلية أو عديم الأهلية، ويستثنى كذلك من الطعن في العقد لمجرد الغبن إذا كان إبرام العقد عن طريق المزايدة

وعودة إلى الآثار المترتبة على العقود في نظام المعاملات المدنية فإن الحقوق التي تنشأ بموجب العقد تتحقق فور إبرامه ، كما يوجب إبرام العقد على الأطراف الوفاء بالواجبات المذكورة في العقد، ولا تقتصر هذه الواجبات على ما تم ذكره فقط بل أيضاً الالتزامات التي نص عليها نظام المعاملات المدنية التي تتحدد بناءً على طبيعة العقد. أمّا عن الآثار المترتبة على العقد بالنسبة للغير، فالعقد لا يعد ملزمًا بالنسبة للغير، ولكن يجوز أن يكسب العقد للغير حقا

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×